أدانت غرفة الجنحي العادي بابتدائية الحسيمة، زوجة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر، مع غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلها الصائر مجبرة في الأدنى، في قضية طردها لزوجها من بيت الزوجية.
واستندت المحكمة في قرارها على المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه، إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته، وهي المادة التي تمنح النيابة العامة إمكانية التدخل حالا لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وفي حال عدم الامتثال، يتم تسطير المتابعة في حقه، كما هو حال هذه القضية التي تابعت فيها الزوجة بالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية وانتزاع عقار من حيازة الغير، بناء على الشكاية التي تقدم بها الزوج المطرود.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إنه بعد إدراج القضية أمام المحكمة قررت بعد ثلاث جلسات إصدار حكمها بالإدانة، مستندة على مقتضيات الفصل 480-1 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، لكل من ارتكب جنحة الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود، وتضاعف العقوبة في حالة العود.









