أدانت محكمة الاستيناف بفاس رئيس جمعية لحماية الموارد الفلاحية (ح.ش)وأمين مالها (ه.ر) بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل منهما وبغرامة مالية عشرة آلاف درهم كتعويض ل إ.خ .
وأيدت محكمة الاستيناف بفاس حكم المحكمة الابتدائية بصفرو الذي كلن قد صدر في حق المتهمين حيث كانت قد ابتدأت محاكمة المتهمين بتهمة جنح النصب والتهديد والمشاركة في ذلك المنصوص عليها في الفصول 540, 429, 429 و 129 من القانون الجنائي .
وتعود تفاصيل القضية التي تابعها الرأي العام بحاضرة البهاليل بتاريخ 1/4/2022 بناءا على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بمركز البهاليل الذي حقق في القضية مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بصفرو , بعد أن تقدم المشتكيان ابراهيم الخولاني ومولود أشقوندة بشكايتهما الى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو يتهمان فيهما المشتكى بهما بالنصب والتهديد ضدهما.
حيث كان المتهمون في الملف يدفعان بعض مربو الماشية ببلدة البهاليل بتهديدهم بوضع شكايات ضدهم بتهم بالرعي الجائر ودفعهم الى تقديم مبالغ مالية تقدر ب 2000 درهم لفائدة الجمعية مقابل ما يعتبرونه خسائر الرعي الجائر وبعد اخد ورد مع المشتكي بحسب المحاضر تحدد قيمة المبلغ في 1000 درهم ، حيث سلمها الضحايا لرئيس الجمعية وأمين مالها ، الذين يسلمن لهم وصلا عن هذه المساهة لضحية التهديد والنصب .
في حين صرح المشتكي الثاني في الملف ان المشتكى به الثاني طالبه بمبلغ6000 درهم مقابل عدم تقديم شكاية ضده وبعد اخد ورد منحه 1000 درهم قام بدفعها أمام تهديدات المتهمين المتكررة بحسب أقوال الضحية في المحاضر.
وقدأدانت محكمة الاستيناف في حكمها كل من رئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وأمين مالها التي تنشط بالبهاليل , بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 درهم لفائدة الضحيتين فيما أدانت دات الهيئة القضائية أعضاء آخرين من الجمعية بستة أشهر موقوفة التنفيذ ، مؤيدتا بذلك الحكم الصادر ضدهما من طرف المحكمة الابتدائية بصفرو إبتدائيا .
محكمة الإستيناف بفاس تدين رئيس وأمين مال جمعية تنشط بالبهاليل بسنة موقوفة التنفيذ









