الشريف سيدي مومن بنعلي
في سياق تأطير استعمال عددٍ من وسائل التنقل الحديثة، خاصةً “الطروتينيت” والدراجات الكهربائية، والتفاعل مع المستجدات ذات الصلة، صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز الماضي، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7535) الذي صدر فيه المرسوم رقم 2.24.393، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2025 بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، وذلك في إطار اتساق التعديلات الجديدة التي جاء بها المرسومان الجديدان.
في هذا الصدد شملت التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.25.145 منع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية، أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك.









